الإمام أحمد المرتضى

202

شرح الأزهار

قيل ( ف ) ولقائل أن يقول بحكم بإقراره المتقدم وبنكوله المتقدم المتقدم من عتق أو بيع فإن قال فعلتهما معا رجح العتق ( 1 ) ( و ) إذا اختلف البيعان ( في المبيع ) فادعى البائع أن المشتري قد قبضه أو ادعاه المشتري وأنكره البائع ( 2 ) فالقول ( لمنكر قبضه ) ( 3 ) إذ الأصل عدمه ( و ) القول لمنكر ( تسليمه كاملا أو ) أنه ( مع زيادة ) عليه فلو قال المشتري ما قبضت إلا بعض المبيع أو ما قبضت إلا قدره لا أكثر والبائع يدعي انه سلمه كاملا أو أنه سلم أكثر من المبيع فالقول للمشتري ( 4 ) بخلاف ما لو قال قبضته ناقصا ( 5 ) فقد أقر بالقبض فلا يسمع قوله ناقصا ( و ) إذا ادعى المشتري عيبا في المبيع فأنكر ( 6 ) البائع ( تعيبه ) فالبينة على المشتري ( و ) أما إذا اختلف البائع والمشتري في نفس العيب مع اتفاقهما على وجوده كقطرة دهن في ثوب ونحو ذلك فقال المشتري هو عيب وأنكر البائع ( أن ذا عيب ) فالقول قول البائع فان أقر البائع بالعيب ( و ) أنكر كونه ( من قبل القبض ) وادعى المشتري أنه كان حادثا عند البائع فالبينة على المشتري والقول للبائع ( فيما يحتمل ( 7 ) أنه حدث قبل القبض ويحتمل أنه حدث بعده فإن كان مما يعلم أنه حادث عند البائع لا محالة نحو إصبع زائده أو نقصان خلقة أو الرتق وكذلك إذا كان مثله مما لا يحدث في المدة القريبة نحو الداء العتيق ( 8 ) فلا بينة ولا يمين ويجب رده على البائع وإن كان مما يعلم أنه حادث عند المشتري لا محالة كالجراحة الطرية ونحوها ( 9 )